فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 7722

ويجب القضاء على من أفطر في صوم الفرض مطلقًا، أي سواء حدث الفطر عمدًا أو سهوًا أوغلبة أو إكراهًا، وسواء أكان الفطر حرامًا أم جائزًا أم واجبًا كمن أفطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة أم لا، أو كان الفرض أصليًا أم نذرًا.

الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا بالفطر في رمضان فقط دون غيره: هو ما يأتي:

1ً - الجماع عمدًا: أي إدخال الحشفة في فرج مطيق ولو بهيمة، وإن لم ينزل المني، إذا انتهك حرمة رمضان بأن كان غير مبال بها بأن تعمدها اختيارًا بلا تأويل قريب، احترازًا من الناسي والجاهل والمتأول، وذلك سواء أتى زوجته أو أجنبية، فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها، وإن وطئها نائمة أو مكرهة كفر عنه وعنها، وإن جامع ناسيًا أو مكرهًا أو متأولًا، فلا كفارة عليه.

2ً - إخراج المني أو المذي يقظة مع لذة معتادة بتقبيل أو مباشرة فيما دون الفرج، أو بنظر أو تفكر عند الاستدامة أو كانت عادته الإنزال عند الاستدامة، أو كانت عادته الإمناء بمجرد النظر، فمن قبَّل فأمنى فقد أفطر اتفاقًا، وإن أمذى فيفطر عند مالك وأحمد دون غيرهما.

ولا كفارة على الراجح إذا أمنى بتعمد النظر أو الفكر، ولم تكن عادته الإنزال بهما، أو أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما [1] .

3ً - الأكل والشر ب عمدًا، ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة، ولو لم يغذ كنحو حصاة وصلت الجوف، وتعمد القيء وابتلاع شيء منه

(1) الحاصل: أنه إذا أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما، فلا كفارة قطعًا، وإن استدامهما حتى أنزل، فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة، فالكفارة قطعًا، وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة، فخالف عادته وأمنى، فلا كفارة على المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت