فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 7722

لكن تفسد الصلاة بعدم تشديد {ربّ العالمين} و {إيّاك نعبد} [الفاتحة:1/ 5] .

ولا تفسد لو زاد كلمة، أو نقص كلمة، أو نقص حرفًا أو قدمه أو بدله بآخر، نحو (من ثمره إذا أثمر واستحصد) و (تعال جدّ ربنا) و (انفرجت) بدل «انفجرت» و (إياب) بدل (أواب) إلا إذا تغير المعنى.

ولا تفسد لو كرر كلمة وإن تغير المعنى، مثل (رب رب العالمين) .

وتفسد لو بدل كلمة بكلمة، وغير المعنى، مثل: (إن الفجار لفي جنات) و (لعنة الله على الموحدين) وكتغيير النسب نحو (عيسى بن لقمان) بخلاف موسى ابن لقمان، ونحو (مريم بنت غيلان) . فإن لم يتغير المعنى، مثل الرحمن بدل الكريم لم تفسد اتفاقًا.

وقال الحنابلة [1] : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. أما إن أحال المعنى في الفاتحة فتبطل الصلاة مطلقًا.

12 -ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر: الأول: مثل ترك سجدة من ركعة، وسلم قبل الإتيان بها. والثاني: كترك ستر العورة بلا عذر، فإن وجد عذر كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة، وعدم قدرة على استقبال القبلة، فلا فساد.

13 -أن يسبق المقتدي إمامه عمدًا بركن لم يشاركه فيه: كأن يركع ويرفع قبل أن يركع مع الإمام. فإن كان سهوًا، رجع لإمامه ولا تبطل صلاته، لكن

(1) المغني:198/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت