والأولى: خلعت وفسخت وفاديت، والثانية: بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك.
6 -عدم نيته طلاقًا.
7 -تنجيز.
8 -وقوعه على جميع الزوجة.
9 -عدم الحيلة، فيحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق أو تعليقه ولا يصح.
نصت المادة (95) من هذا القانون على أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق والزوجة محلًا للطلاق:
«1ً - يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق والمرأة محلًا له.
2ً - المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال». وهذه الفقرة الثانية هي من مذهب المالكية.
ونصت المادة (96) على صفة الخلع أخذًا بمذهبي المالكية والشافعية في كون الخلع معاوضة:
«لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر» ونصت المادة (97) على بدل الخلع: وهو كل ما جاز أن يكون مهرًا بالاتفاق:
«كل ما صح التزامه شرعًا، صلح أن يكون بدلًا في الخلع» .
ونصت المادة (100) على حالة الخلع من غير بدل أخذًا بمذهبي المالكية والحنابلة:
«إذا صرح المتخالعان بنفي البدل، كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض، وقع بها طلقة رجعية» .