فهرس الكتاب

الصفحة 7250 من 7722

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي [1] :

1ً - الزواج الصحيح أو الفاسد.

2ً - الإقرار بالنسب.

3ً - البينة.

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسدًا، أو كان زواجًا عرفيًا، أي منعقدًا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر.

أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهو أن الأب بالولد أو الابن بالوالد، كأن يقول: هذا ابني، أو هذا أبي، أو هذه أمي. ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت، بشروط أربعة متفق على أغلبها بين المذاهب، وهي ما يأتي، وقد ذكرتها في بحث الإقرار، وأعيدها هنا:

(1) البدائع: 215/ 3 - 218، 228/ 7، الشرح الكبير معد الدسوقي: 412/ 3 - 414، الخرشي: 316/ 4، مغني المحتاج: 259/ 2، المغني: 184/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت