فهرس الكتاب

الصفحة 2985 من 7722

3 -أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها.

وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة:

نوع يقبل النيابة اتفاقًا، كما تقدم.

ونوع لا يقبل النيابة اتفاقًا، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث.

ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية [1] : لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ) ، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال غير الحنفية [2] : يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل.

أنواع الوكالة: للوكالة أنواع منها ما يأتي:

أولًا ـ الوكالة الخاصة والعامة: قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة [3] .

الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة،

(1) المبسوط: 9/ 19، 106، فتح القدير: 104/ 6، البدائع: 21/ 6، رد المحتار والدر المختار: 418/ 4.

(2) بداية المجتهد: 297/ 2، الشرح الكبير: 378/ 3، المغني: 84/ 5، مغني المحتاج: 221/ 2، المهذب: 349/ 1.

(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 416/ 4، بداية المجتهد: 297/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت