فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 7722

ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف؛ لأنها لا تضر في غير الخوف ففيه أولى.

وأما الأفعال الكثيرة: فإن لم تتعلق بالقتال، بطلت الصلاة بلا خلاف. وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية، فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث.

وإن احتاج إليها فالأصح عند الأكثرين: أن الصلاة لا تبطل؛ قياسًا على المشي، ولأن مدار القتال على الضرب، ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين، ولا يمكن التفريق بين الضربات.

سادسًا ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف: اتفق الفقهاء ـ كما أشرنا - على أنه ليس للصلاة كيفية معينة عند اشتداد الخوف من العدو، ويصلي العسكر إيماء. وعبارات الفقهاء في ذلك ما يأتي:

قال الحنفية [1] : إن اشتد خوف العسكر بحيث لا يدعهم العدو يصلون وعجزوا عن النزول، صلوا ركبانًا فرادى؛ لأنه لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان بين الإمام والمأمومين، ويومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة، لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا} [البقرة:239/ 2] ، وسقط التوجه للقبلة للضرورة، كما سقطت أركان الصلاة.

والسابح في البحر: إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء، وإلا لاتصح صلاته، كصلاة الماشي والسائف، وهو يضرب بالسيف، فلا يصلي أحد حال المسايفة.

(1) الدر المختار:794/ 1، فتح القدير:445/ 1، مراقي الفلاح: ص94، اللباب:127/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت