فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 7722

3، 4 - دهن الشارب بالطيب، والكحل.

5، 6 - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم.

7 -السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطبًا أو مبلولًا بالماء.

8 -المضمضة والاستنشاق لغير وضوء.

9 -الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.

وقال المالكية [1] : يكره للصائم ما يأتي:

1 -إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.

2 -مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.

3 -الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكرًا أو نظرًا؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.

4 -تطيب نهارًا وشم الطيب نهارًا.

5 -الوصال في الصوم.

6 -المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

7 -مداواة نخر الأسنان نهارًا إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئًا قهرًا، قضى اليوم.

(1) الشرح الصغير: 692/ 1 - 695، الشرح الكبير: 517/ 1 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 115، 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت