يشترط لصحة الزواج عشرة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه [1] .
الأول ـ المحلية الفرعية، والثاني ـ التأبيد في صيغة العقد، والثالث ـ الشهادة، والرابع ـ الرضا والاختيار، والخامس ـ تعيين الزوجين، والسادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة، والسابع ـ أن يكون بصداق، والثامن ـ عدم التواطؤ على الكتمان، والتاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف، والعاشر ـ الولي.
الشرط الأول ـ المحلية الفرعية: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤقتًا، أو تحريمًا فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء، كتزويج المعتدة من طلاق بائن، وتزوج أخت المطلقة التي لا تزال في العدة، والجمع بين اثنتين كلتاهما محرم للأخرى، كتزوج العمة على ابنة أخيها، والخالة على ابنة أختها، فإذا لم تتحقق هذه المحلية الفرعية كان العقد فاسدًا عند الحنفية.
أما المحلية الأصلية: وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا، كالأخت والبنت والعمة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج، فإذا لم تتحقق هذه المحلية، كان العقد باطلًا بالاتفاق، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج.
(1) الدر المختار ورد المحتار: 373/ 2 - 379، 835، البدائع: 351/ 2 - 357، 363 وما بعدها، 385 وما بعدها، تبيين الحقائق: 98/ 2 وما بعدها، الشرح الكبير: 236/ 2 - 240، الشرح الصغير: 335/ 2 - 340، 372 - 382، شرح الرسالة:26/ 2، مغني المحتاج: 144/ 3 - 147، المهذب: 40/ 2، المغني: 450/ 6 - 453، كشاف القناع: 41/ 5 - 74، القوانين الفقهية: ص 197 - 200.