فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 7722

وحق البائع في المبيع حق عيني يمنحه حق امتياز عليه، فإذا مات المشتري مفلسًا قبل قبض المبيع ودفع الثمن، فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري أو يبيعه القاضي.

وليس للمشتري حق حبس الثمن إلا إذا استحق المبيع في يده بالبينة، وفسخ البيع قبل أداء الثمن. وله أيضًا أن يحبس الثمن إذا استحق المبيع قبل قبضه من المشتري، وله حق الفسخ واسترداد الثمن إذا كان قد دفعه للبائع.

(98) - وقال الشافعية والحنابلة [1] : يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري في عين المبيع، وحق البائع في الذمة، فيقدم ما يتعلق بالعين. وعليه، ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد.

لكن قال الشافعية: للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وكذا للمشتري حبس الثمن إن خاف فوت المبيع.

(99) - وأما في عقد الإيجار: فيرى الحنفية والمالكية [2] أن المستأجر يدفع الأجرة أولًا إذا

كانت معجلة، ثم يسلم المؤجر العين المؤجرة. وتجب الأجرة وتملك بأحد أمور ثلاثة: اشتراط تعجيلها في العقد، وتعجيلها من غير شرط استيفاء المعقود عليه وهو المنافع شيئًا فشيئًا، ولا تجب الأجرة ولا تملك بنفس العقد، وإنما تلزم جزءًا فجزءًا بحسب ما يقبض من المنافع، فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة

(1) مغني المحتاج:75/ 2، المغني: 198/ 4.

(2) البدائع: 201/ 4، 204، 211، تبيين الحقائق: 110/ 5 ومابعدها، تكملة فتح القدير: 207/ 7، المجلة (م 482 - 483) بداية المجتهد: /226، 230، الشرح الكبير مع الدسوقي: 4/ 4، 28، القوانين الفقهية: ص 275 وما بعدها، المدونة الكبرى: 414/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت