فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 7722

1 -أن يكون المكره قادرًا على تنفيذ ما هدد به، سواء أكان من الحكام أم من غيرهم، فإن لم يكن قادرًا على تنفيذ ما هدد به لعجزه أو لتمكن المستكره من الهرب، فلا يتحقق الإكراه.

2 -أن يغلب على ظن المستكره إيقاع المكره ما هدد به في الحال إذا لم يمتثل، فإن لم يغلب على ظنه وقوع ما هدد به لا يتحقق الإكراه.

3 -أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على النفس تحمله. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فيجب أن يبحث تأثيره في كل شخص على حدة.

4 -أن يكون المهدد به عاجلًا: فلو كان آجلًا في المستقبل لم يتحقق الإكراه؛ لأن بالتأجيل يتمكن المستكره من الاحتماء بالسلطات العامة.

وهذا شرط عند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. وقال المالكية: لا يشترط أن يكون المهدد عاجلًا، وإنما الشرط أن يكون الخوف حالًا.

5 -أن يكون الإكراه بغير حق، أي لا يكون مشروعًا: وهو ما يقصد منه الوصول إلى غرض غير مشروع. فإن كان الإكراه بحق: وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، فلا تأثير له على التصرفات أصلًا، كبيع مال المدين جبرًا عنه لوفاء ديونه، واستملاك الأراضي جبرًا عن أصحابها للصالح العام كتوسيع مسجد أو طريق ونحوه.

إذا وقع الإكراه على القيام بتصرف من التصرفات كالبيع والإيجار والزواج فما أثر الإكراه عليه؟ للفقهاء رأيان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت