فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 7722

وقال الغزالي في الإحياء: لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد (يحلق العانة) أو يخرج دمًا أو يبين من نفسه جزءًا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنبًا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها [1] .

المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:

يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر: من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه، كما يحرم على الجنب قراءة القرآن ودخول المسجد، وتعرف الأحكام من التفصيل التالي [2] :

1ً - الصلاة ومثلها سجود التلاوة: تحرم على الجنب ونحوه إجماعًا، لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [المائدة:6/ 5] .

2ً - الطواف حول الكعبة: ولو نفلًا؛ لأنه صلاة كما في الحديث المتقدم: «إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام» [3] .

3ً - مس القرآن، لقوله تعالى: {لايمسه إلا المطهرون} [الواقعة:79/ 56] أي (المتطهرون) ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لايمس القرآن إلا طاهر» [4] .

(1) مغني المحتاج:75/ 1.

(2) الدر المختار:158/ 1 - 161، الشرح الكبير:138/ 1 وما بعدها،172 - 174، الشرح الصغير:176/ 1،215، القوانين الفقهية: ص59 وما بعدها، بداية المجتهد:46/ 1وما بعدها، المهذب:30/ 1، مغني المحتاج:71/ 1 وما بعدها، كشاف القناع:168/ 1 - 170، فتح القدير:114/ 1 - 116.

(3) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وهو صحيح (نيل الأوطار:207/ 1) .

(4) رواه النسائي وأبو داود في المراسيل عن عمرو بن حزم، وفيه متروك، ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر، وفيه مختلف فيه، ورواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد عن حكيم بن حزام، ورواه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص، ورواه علي بن عبد العزيز عن ثوبان، وإسناده في غاية الضعف (نصب الراية:196/ 1 - 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت