فهرس الكتاب

الصفحة 7662 من 7722

2ً - ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

3ً - ألا يكون البيع بغبن فاحش.

4ً - أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل، لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير.

5ً - أن يستبدل به عقار لا دراهم ودنانير، لئلا يأكلها النظار؛ ولأنه قل أن يشتري بها الناظر بدلًا. وأجاز بعضهم الاستبدال به نقودًا، ما دام المستبدل قاضي الجنة.

6ً - ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة.

فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلًا لا فاسدًا. وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه، ويبقى الباقي على ما كان.

وهناك مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض وهي:

الأولى ـ لو شرطه الواقف.

الثانية ـ إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء، حتى صار بحرًا، فيضمن القيمة، ويشتري المتولى بها أرضًا بدلًا.

الثالثة ـ أن يجحده الغاصب ولا بينة، وأراد دفع القيمة، فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلًا.

الرابعة ـ أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة أحسن مكانًا، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت