فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 7722

هذا رأي الحنفية. وقال الجمهور [1] : الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:

1ً - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.

2ً - ما جلا عنها أهلها خوفًا منا.

3ً - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.

والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:

1ً - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.

2ً - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.

3ً - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.

4ً - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.

5ً - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام) .

(1) كشاف القناع:255/ 2 ومابعدها، المغني: 716/ 2 - 719، الأحكام السلطانية للماوردى: ص132 ومابعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص130 ومابعدها، الأموال لأبي عبيد: ص68 وما بعدها: 100 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت