فهرس الكتاب

الصفحة 4741 من 7722

أولًا ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات: لو قسم القسّام الدار المشتركة بين الشريكين، ولأحدهما مسيل ماء في ملك الآخر، أو طريق أو نحوه، ولم يتفق على الارتفاق في القسمة [1] :

أـ فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عن نصيب شريكه، أي الاستغناء عنه بوسيلةأخرى، وجب التحويل والصرف، فليس له بعدئذ أن يستطرق، ويسيل في نصيب الشريك الآخر، لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضرر.

ب ـ وإن لم يمكن الصرف فسخت القسمة؛ لأنها مختلفة، لبقاء الاختلاط بين الحصص، فتستأنف القسمة.

ثانيًا ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق: لو اختلف الشركاء حول إلغاء الطريق بينهم في القسمة، نظر الحاكم في أمره.

أـ فإن كان يستقيم أن يفتح كل واحد منهم طريقًا في نصيبه، قسم الحاكم بينهم من غير طريق مشترك بينهما، ويلغى الطريق، تكميلًا للمنفعة، وتحقيقًا للإفراز من كل وجه.

ب ـ وإن كان لا يستقيم الفتح، شق طريقًا مشتركًا بينهم، ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق [2] .

(1) تبيين الحقائق: 271/ 5 وما بعدها، تكملة الفتح: 15/ 8 وما بعدها، اللباب: 102/ 4، الدر المختار: 185/ 5، م (1143 - 1144، 1167) مجلة.

(2) تكملة الفتح: 16/ 8، تبيين الحقائق: 272/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت