فهرس الكتاب

الصفحة 5038 من 7722

جعل لكم الأرض ذَلولًا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور [الملك:15/ 67] . وقوله عز وجل على سبيل تزكية التجارة المباحة المبارك فيها: {يرجون تجارةً لن تبور} [فاطر:29/ 35] . وقال النبي صلّى الله عليه وسلم حينما سئل عن أي الكسب أطيب: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» [1] أي لا غش فيه ولا خيانة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: «تسعة أعشار الرزق في التجارة» [2] .

وفي الحياة الاقتصادية الحديثة وجدت استثمارات مشروعة تختلف عن الأحوال الضيقة ذات الصبغة المنفردة (المضاربة الخاصة) بين عاقدين فأكثر، متمثلة في (المضاربة المشتركة) حيث يتعدد أرباب المال وهم جماعة المستثمرين، الذين يقدمون المال بصورة انفرادية ليعمل به مضاربة، ويتلقاه جماعة المضاربين في صورة مصرف (بنك) شركة أو جماعة، وهم الذين يأخذون المال منفردين أيضًا، ويقومون بتشغيله لدى شخص أو جهة للعمل فيه بالمضاربات المعقودة مع كل منهم على انفراد.

وأصبح هذا اللون من الاستثمار أكثر رغبة واجتذابًا لرؤوس الأموال المكدسة لتوافر قدر أكبر من الثقة والائتمان.

-ماهو المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح؟

-ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟

(1) رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع (سبل السلام: 4/ 3) .

(2) حديث حسن عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلًا (الجامع الصغير للسيوطي 130/ 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت