الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والملح. فيحرم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، واختلفوا فيما عداها:
طائفة: قصرت التحريم عليها، وهم الظاهرية.
وطائفة: حرمته في كل مكيل أو موزون بجنسه، وهذا مذهب أحمد في ظاهر مذهبه، وأبي حنيفة.
وطائفة: خصته بالنقدين أو بالطعام وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. والطعام عندهم: كل ما يؤخذ اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا.
وطائفة: خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن أحمد وقول للشافعي.
وطائفة: خصته بالقوت، وما يصلحه: وهو قول مالك، واعتبره ابن القيم أرجح الأقوال [1] .
وأبين أهم هذه الآراء:
1 -مذهب الحنفية: قال الحنفية: علة ربا الفضل أو الضابط الذي تعرف به الأموال الربوية: هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فعند اجتماعهما: يحرم الفضل والنَّساء [2] أي أن العلة في الأشياء الأربعة المنصوص عليها (البر والشعير والتمر والملح) : هي الكيل مع الجنس. وفي الذهب والفضة: العلة هي الوزن مع
(1) أعلام الموقعين: 136/ 2.
(2) البدائع: 183/ 5، فتح القدير: 274/ 5، مختصر الطحاوي: ص 75، المبسوط: 110/ 12،الدر المختار: 186/ 4.