فهرس الكتاب

الصفحة 1808 من 7722

أولًا ـ نصابها والمقدار الواجب فيها: نصاب الذهب: عشرون مثقالًا [1] أو دينارًا [2] ، كانت تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية عثمانية تقريبًا، أو خمس عشرة ليرة ذهبية افرنسية، واثنتي عشرة ليرة إنكليزية [3] وتساوي بالمثقال العراقي مئة غرام تقريبًا وبالمثقال العجمي ستة وتسعين غرامًا، وعند الجمهور 91 و 25/ 23 غرامًا.

والفرق بين نوعي المثقال (2،0) إذ المثقال العجمي (8،4 غم) والمثقال العراقي (5 غرامات) ، ولنعتمد على الأقل من باب الاحتياط، وهو التقدير بـ 85 غرامًا باعتبار الدرهم العربي (2.975 غم) وهو الأولى.

ونصاب الفضة: مئتا درهم تساوي عند الحنفية (700) غرامًا تقريبًا، وعند الجمهور (642) غرامًا تقريبًا [4] ، والأدق (595 غم) .

ويضم عند الجمهور (غير الشافعية) أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقيمة، فمن له مئة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مئة، عليه زكاتها؛ لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد.

وقال الشافعية: لا يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، وإنما يكمل النوع

(1) المثقال عند الحنفية يساوي خمسة غرامات، وحدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ 457،4 غم، وهو الوسط المعقول، أو 25،4 غم.

(2) يلاحظ أن الدينار عند الحنابلة أصغر من المثقال فيكون النصاب:

ـــــــــ + ــــــــــ 25 دينار.

(3) الليرة الإنكليزية:50،2 درهم، والليرة العثمانية 25،2 درهم، والليرة الافرنسية 2 درهم.

(4) كانت المئتا درهم وزن سبعة مثاقيل، والدينار عشرون قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مئة شعيرة، وهناك مطابقة بين المثقال والدينار، والدرهم الشرعي عند الحنفية (50،3 غم) وعند الجمهور (208،3 غم) والدرهم العربي (975،2 غم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت