والتعليق إما لفظي: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة، مثل إن وإذا.
وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحة، بل تكون موجودة من حيث المعنى، كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فالمقصود منها بحسب العرف: لزوم الطلاق إن حصل المحلوف عليه، أم لم يحصل.
أنواع الشرط المعلق عليه:
الشرط الذي يعلق الطلاق عليه إما أن يكون أمرًا اختياريًا يمكن فعله والامتناع عنه، أو أمرًا غير اختياري.
فإن كان الشرط أمرًا اختياريًا يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون: فإما أن يكون فعلًا من أفعال الزوج، مثل إن دخلت دار فلان أو كلمت فلانًا فامرأتي طالق، أو إن لم أدفع حق فلان غدًا فزوجتي طالق، ففي المثال الأول يكون التعليق لحمل نفسه على الامتناع من الدخول، وفي المثال الثاني يكون التعليق لحمل نفسه على دفع الدين أو الحق في الغد.
أو يكون فعلًا من أفعال الزوجة، مثل إن سافرت أو دخلت دار فلان فأنت طالق. ومثل: أنت طالق إن شئت، لم تطلق حتى تسافر أو تدخل الدار أو تشاء. أو يكون فعلًا لغير الزوجين، مثل: إن سافر أخوك فأنت طالق. وإن كان الشرط أمرًا غير اختياري للإنسان فهو كالتعليق بمشيئة الله تعالى، وطلوع الشمس وموت فلان، ودخول الشهر، وولادة فلانة ونحوها.
يشترط لصحة التعليق ما يأتي: