فهرس الكتاب

الصفحة 4402 من 7722

الفَصْلُ السَّادس عَشَر: المقاصّة وفيه مباحث أربعة تشمل: معنى المقاصة ومشروعيتها، ومحلها، وأنواعها وأحكامها [1] .

المقاصة لغة: المساواة، وفقهًا عرفها ابن جزي [2] بأنها اقتطاع دين من دين، وفيها متاركة ومعاوضة وحوالة. وعرفها الدردير [3] بقوله: هي إسقاط مالَكَ من دين على غريمك في نظير ما لَه ُ عليك بشروط. وهذا تعريف يشمل المقاصة الاتفاقية والمقاصة التي يطلبها أحد الطرفين وإن أبى الآخر. وعرفها الحنابلة بأن يستوي الدينان جنسًا وصفة وحلولًا وأجلًا وقدرًا.

وعرفها ابن القيم بقوله: المقاصة: سقوط أحد الدَّيْنين بمثله جنسًا وصفة [4] . فإذا كان لخالد دينار عند محمد، ولمحمد دينار عند خالد، تلاقى الدينان قصاصًا، وسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر.

(1) انظر بحث المقاصة لأستاذ محمد سلام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد، العددان الأول والثاني، السنة السابعة والعشرون، والعدد الرابع من السنة التاسعة والعشرين.

(2) القوانين الفقهية: ص 292.

(3) الشرح الكبير: 227/ 3.

(4) أعلام الموقعين: 321/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت