فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 7722

وصفة الاستنجاء:

أن يفرغ على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى، ثم يغسل القبل: المخرج خاصة في حالة البول، والذكر كله في حالة المذي، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه بيده اليسرى، ويسترخي قليلًا، ويجيد العرك حتى ينقي. ولا يستنجي باليمين، ولا يمس به ذكره [1] .

ويحترز الصائم من إدخال الإصبع المبتل في الدبر، لأنه يفسد الصوم.

وكيفية الاستجمار:

أن يمسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف، وبالثاني من الخلف إلى الأمام، وبالثالث كالأول من الأمام إلى الخلف إذا كانت الخصية مدلاة، خشية تلويثها، وكالثاني من الخلف إلى الأمام إن كانت الخصية غير مدلاة.

والمرأة تبتدئ من الأمام إلى الخلف خشية تلويث فرجها [2] .

وقال الشافعية [3] : يسن استيعاب المحل بكل حجر من الثلاث، بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره إلى محل ابتدائه، وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك، ويمر الثالث على صفحتيه ومُسرَبته جميعًا. والمسربة: مجرى الغائط.

رابعًا ـ مندوبات الاستنجاء: يسن في الاستنجاء ما يأتي [4] :

(1) القوانين الفقهية: ص36، تبيين الحقائق:78/ 1.

(2) مراقي الفلاح: ص 8.

(3) مغني المحتاج:45/ 1، المهذب:27/ 1.

(4) مراقي الفلاح: ص 7، الدر المختار:311/ 1 - 315، فتح القدير:50/ 1، تبيين الحقائق:78/ 1، اللباب:58/ 1، الشرح الصغير:96/ 1،100، وما بعدها، بداية المجتهد:80/ 1، القوانين الفقهية: ص37، مغني المحتاج:43/ 1،46، المهذب:28/ 1، المغني:154/ 1 - 158، كشاف القناع:75/ 1 - 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت