فهرس الكتاب

الصفحة 5673 من 7722

وأقل إيلامًا، وأبعد عن المُثْلة، مثل المِقْصلة التي هي من قبيل السلاح المحدد، والكرسي الكهربائي التي تسرع في الصعق [1] ، والشنق لعدم إسالة الدم فيه، والاعتماد على إيقاف القلب به، والإعدام بغاز معين شبيه بالمخدر.

عاشرًا ـ مسقطات القصاص: يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي ما يأتي: موت الجاني، العفو، الصلح، إرث القصاص [2] .

1 -موت الجاني (فوات محل القصاص) : إذا مات من عليه القصاص، أو قتل ظلمًا بغير حق، أو بحق بالردة أو القصاص، سقط القصاص؛ لأن محله هو نفس القاتل، ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله.

وفي هذه الحالة، هل تجب الدية في مال الجاني أو لا؟

قال الحنفية والمالكية [3] : إذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية في مال القاتل؛ لأن القصاص واجب عينًا، فإذا مات سقط الواجب. وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل. ولا تجب الدية إلا برضا القاتل واختياره.

وقال الحنابلة [4] : إذا سقط القصاص بالموت، بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ لأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية، فإن اختار أخذ الدية

(1) التشريع الجنائي الإسلامي: 154/ 2 نقلًا عن لجنة الفتوى بالأرهر، المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا: ف/328.

(2) البدائع: 246/ 7 وما بعدها، الدر المختار: 394/ 5، الشرح الكبير: 262/ 4 ومابعدها، الشرح الصغير: 366/ 4 وما بعدها.

(3) البدائع، المكان السابق، الشرح الكبير للدردير: 239/ 4.

(4) كشاف القناع: 633/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت