الفَصْلُ الرّابع: حالات طارئة من الاعتداء بطريق التّسبيب جناية الحيوان، وجناية الحائط المائل
الكلام فيه في مبحثين:
الأول ـ في جناية الحيوان.
والثاني ـ في جناية الحائط المائل.
اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان (المالك أو الراكب أو السائس أو غيرهم من كل حائز ذي يد بصفة الرهن أو الإعارة أو الإجارة أو الغصب) هو الضامن لما يتلفه الحيوان إذا كان متسببًا في إحداث الضرر، بأن تعمد الإتلاف أو الجناية، بواسطة الحيوان، أو قصر في حفظه مع بعض الشروط أو القيود أحيانًا، التي أبينها أثناء توضيح آراء الفقهاء فيما يأتي:
فإن لم يكن متسببًا في الضرر، فإن الفقهاء اختلفوا في شأن تضمين القائم على الحيوان (ملكًا أو حيازة) .