10ً - قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة: روى ابن السني من حديث أنس مرفوعًا: «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، والمعوذتين سبعًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» .
11ً - يستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه، لما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه، فليتحول إلى غيره» [1] .
يكره يوم الجمعة ما يأتي بالإضافة لمكروهات الخطبة السابقة:
1ً - قال الحنفية [2] : يكره تحريمًا صلاة الظهر يوم الجمعة بجماعة، في مكان إقامة الجمعة وهو المصر، في سجن أو غير سجن، كما روي عن علي رضي الله عنه.
2ً - وقال الحنفية أيضًا: يكره تحريمًا البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع} [الجمعة:62/ 9] ، والأمر بترك البيع يكون نهيًا عن مباشرته، وأدنى درجات النهي الكراهة.
3ً - يكره التخطي باتفاق العلماء، على التفصيل المذكور في مكروهات الخطبة.
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو مسعود أحمد بن الفرات في سننه.
(2) البدائع: 270/ 1.