فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 7722

الخامس ـ أن يمكن المشي فيه عادة، احترازًا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه.

3ً - الشافعية: يشترط لجواز مسح الخف أمران:

أحدهما ـ أن يلبسه بعد طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر.

الثاني ـ أن يكون الخف طاهرًا قويًا، يمكن تتابع المشي عليه في الحاجة [1] ، ساترًا لمحل فرض الغسل (وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى) [2] ، مانعًا لنفوذ الماء من غير الخرز والشق. ويجوز في الأصح مشقوق قدم شد بالعرا بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى، أي يكفي المسح عليه.

4ً - الحنابلة: يشترط لجواز المسح على الخف سبعة شروط:

الأول ـ أن يلبس الخفان بعد كمال الطهارة بالماء.

الثاني ـ أن يثبت بنفسه أو بنعلين، ولا يصح المسح على خف يثبت بشده فقط، لكن يصح المسح على خف يثبت بنفسه، لكن يبدو بعضه، ويشد بالعرا كالزربول الذي له ساق، فيدخل بعضها في بعض، فيستتر بذلك محل الفرض.

الثالث ـ إباحته، فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير، ولو في ضرورة.

الرابع ـ إمكان المشي فيه عرفًا، ولو لم يكن معتادًا، فيصح المسح على خف من جلود ولبود وخشب وزجاج وحديد ونحوها؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه.

(1) أي الحاجة التي تقع في مدة لبسه: وهي ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، فلا يجزئ نحو رقيق يتخرق بالمشي عن قرب.

(2) فلو رئي القدم من أعلاه، كأن كان واسع الرأس لم يضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت