فهرس الكتاب

الصفحة 2671 من 7722

ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام مما سبق، لم يستحق جوابًا لسلامه.

ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم أو دخل عليهم بالسلام، وأن يقول: سلام الله عليكم، لمخالفته الصيغة الواردة، وأن يقول: عليك سلام الله؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كرهه.

والهجر المنهي عنه (وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام) يزول بالسلام؛ لأنه سبب التحابب، فيقطع الهجر، وروي مرفوعًا: «السلام يقطع الهجران» .

ويسن السلام عند الانصراف عن القوم، وإذا دخل على أهله، فإن دخل بيتًا خاليًا، أو مسجدًا خاليًا، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، للخبر في كل ذلك.

وإذا دخل بيته، قدم رجله اليمنى، وليقل: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا» ثم يسلّم على أهله، لخبر أبي مالك الأشعري مرفوعًا، رواه أبو داود.

أورد الحنفية فروعًا فقهية في المعاملات مشتملة على شبهة أو مانع شرعي أو معصية، يحسن ذكرها باختصار:

أولًا ـ بيع السماد الطبيعي: لا بأس ببيع روث البهائم لتسميد الأرض بها، واستكثار الريع بها، فينتفع بها، وإن كان البيع في الأصل مكروهًا؛ لأن الروث نجس، ويكره بيع العَذِرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت