فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 7722

المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى.

المطلب التاسع ـ الحلف على الضرب والقتل.

المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.

المطلب الحادي عشر ـ الحلف على أمور شرعية.

المبحث الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:

تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:

أولها ـ القوة، ومنه قوله تعالى: {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة:45/ 69] أي بالقوة، ثانيها ـ اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.

ثالثها ـ القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.

وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها [1] .

مشروعية اليمين: اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلّى الله عليه وسلم بالقسم، مثل قوله سبحانه: {والليل إذا يغشى} [الليل:1/ 92] {والشمس وضحاها} [الشمس:1/ 91] {والنجم إذا هوى} [النجم:1/ 53] {والتين والزيتون} [التين:1/ 95] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: ويستنبئونك

(1) راجع المبسوط للسرخسي: 8 ص126، فتح القدير: 4 ص 2، تبيين الحقائق للزيلعي: 3ص 106 ومابعدها، الدر المختار بهامش رد المحتار: 3 ص 48 ومابعدها، مغني المحتاج: 4 ص 320، الفتاوى الهندية: 2 ص 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت