المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكمه.
المطلب الثاني ـ في العيوب الموجبة للخيار.
المطلب الثالث ـ في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.
المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.
المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.
المطلب السادس ـ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.
المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيب إلا بينه له» [1] .
ومنها ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» [2] .
ومنها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،
(1) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: 80/ 4، نيل الأوطار: 211/ 5) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: 420/ 1) .
(2) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: 212/ 5) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول» .