التعبير عن الإرادة العقدية الجازمة يكون بأي صيغة تدل عرفًا أو لغة على إنشاء العقد، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة، وقد نصت على هذه الأساليب المادة (173) و (174) من المجلة، كما نصت عليها المادة (1/ 93) من القانون المدني السوري.
أولًا ـ اللفظ (أو القول) : اللفظ: هو الأداة الطبيعية الأصلية في التعبير عن الإرادة الخفية وهو الأكثر استعمالًا في العقود بين الناس لسهولته وقوة دلالته ووضوحه، فيلجأ إليه متى كان العاقد قادرًا عليه، وبأي لغة يفهمها المتعاقدان. ولا يشترط فيه عبارة خاصة، وإنما يصح بكل ما يدل على الرضا المتبادل بحسب أعراف الناس وعاداتهم؛ لأن الأصل في العقود هو الرضا، لقوله تعال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29/ 4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض» .
مادة اللفظ: وعليه فلا يشترط في العقود كالبيع والإيجار والرهن والهبة ونحوها لفظ معين أو عبارة مخصوصة، كأن يقول البائع: بعت بكذا، أو ملكته لك بكذا، أو أعطيته لك بكذا، أو وهبته بثمن كذا. ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، أو رضيت، أو خذ الثمن وهات المبيع.
أما عقد الزواج فاختلف الفقهاء في شأن الألفاظ المستعملة فيه، نظرًا لخطورته وقداسته.
فقال الحنفية والمالكية [1] : يصح انعقاد الزواج بكل لفظ يدل على تمليك
(1) فتح القدير: 346/ 2، الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين: 368/ 2 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 195، الشرح الكبير للدردير: 220/ 2 ومابعدها، بداية المجتهد: 168/ 2.