فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 7722

2ً - أن يبلغ الناتج نصابًا وهو خمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، وهي (1428و7/ 4) رطلًا مصريًا أو (50 كيلة) أو 4 أرادب، والأردب المصري 128 لتر ماء، أو 96 قدحًا.

3ً - أن يكون النصاب مملوكًا للحر المسلم وقت وجوب الزكاة فيه: وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، فتجب الزكاة فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، فنبت؛ لأنه يملكه وقت الوجوب، وفعل الزرع ليس شرطًا، ولا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له بعد بدو صلاحه، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك، أو يأخذه الحصَّاد ونحوه أجرة لحصاده ودياسه ونحوه، كأجرة تصفيته أو نطارته، ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنه لم يكن مالكًا له وقت الوجوب. ولا زكاة فيما يجتنيه من مباح، سواء نبت في أرضه أو أخذه من موات؛ لأنه لا يملك إلا بأخذه، فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.

ثالثًا ـ ما تجب فيه الزكاة: للفقهاء رأيان في زكاة ما تخرجه الأرض، رأي يعمم في كل خارج، ورأي يخصص الخارج فيما يقتات ويدخر [1] .

الرأي الأول ـ لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي (وهو ما يتخذ منه الأقلام، أما قصب السكر

(1) فتح القدير: 2/ 2 ومابعدها، اللباب: 151/ 1 ومابعدها، الشرح الكبير: 447/ 1 ومابعدها، الشرح الصغير: 609/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص105، مغني المحتاج: 281/ 1 ومابعدها، المهذب: 156/ 1، المغني: 690/ 2 ومابعدها، كشاف القناع: 236/ 2 - 238، المجموع: 432/ 5 - 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت