فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 7722

.بيوع الأمانة

المرابحة والتولية والوضيعة ذكرت سابقًا أن البيع ينقسم من ناحية البدل إلى خمسة أقسام:

1 -بيع المساومة: هو البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول الذي اشتري به الشيء، وهو البيع المعتاد.

2 -بيع المرابحة: هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة المرابحة كما ذكر المالكية: هي أن يعرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني دينارًا أو دينارين، وإما على التفصيل وهو أن يقول: تربحني درهمًا لكل دينار، أو نحوه [1] ، أي إما بمقدار مقطوع محدد، وإما بنسبة عشرية. وتعريفها عند الحنفية: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول مع زيادة ربح. وعند الشافعية والحنابلة: هي البيع بمثل رأس المال أو بما قام على البائع وربح درهم لكل عشرة ونحو ذلك، بشرط علم العاقدين برأس المال [2] .

(1) راجع القوانين الفقهية لابن جزي: ص 263.

(2) مغني المحتاج: 77/ 2، المهذب: 382/ 1، ط ثالثة، المغني: 199/ 4، ط الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت