فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 7722

الأول خلاف الأولى على المعتمد، وقيل: مكروهة، فلا يسجد للسهو لترك ذلك، ولا لفعله [1] .

أسباب السهو ثلاثة: زيادة، ونقص، وشك في بعض صوره [2] ، كالشافعية، إذا حصل ذلك سهوًا، فإن حصل عمدًا تبطل الصلاة به إن كان فعليًا، ولا تبطل إن كان قوليًا في غير محله. ولا سجود للسهو في صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر.

1 -أما الزيادة في الصلاة: فمثل أن يزيد المصلي سهوًا فعلًا من جنس الصلاة، قيامًا أو قعودًا ولو قدر جلسة الاستراحة في غير موضع الاستراحة، أو ركوعًا، أو سجودًا، أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد أو يقرأ التشهد مع الفاتحة، فيسجد للسهو وجوبًا في الزيادة الفعلية وندبًا في الزيادة القولية، لقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته، فليسجد سجدتين» [3] ، ولأن الزيادة سهو، فتدخل في قول الصحابي: «سها النبي صلّى الله عليه وسلم فسجد» بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود، لينجبر النقص.

ومتى ذكر من زاد في صلاته، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لإلغاء الزيادة، وعدم الاعتداد بها. وإن زاد ركعة كثالثة في صبح أورابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء، قطع تلك الركعة، بأن يجلس في الحال متى ذكر بغير تكبير، وبنى على فعله قبل تلك الزيادة، ولا يتشهد، إن كان تشهد، ثم سجد للسهو، وسلم، ولا تحتسب الركعة الزائدة من صلاة مسبوق.

(1) حاشية الشرقاوي: 1/ 196 وما بعدها.

(2) كشاف القناع: 1/ 461 - 465،467،471 - 478.

(3) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت