فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 7722

وعدن؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجًا، فدل أنها عشرية.

ب ـ والأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا؛ لأنها أرض إسلامية يناسبها ما في معنى العبادة.

جـ ـ والأرض التي فتحت عنوة وقهرًا، وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ للعلة السابقة.

د ـ دار المسلم إذا اتخذها بستانًا، وكان يسقى بماء العشر، فإن كان يسقى بماء الخراج فهو خراجي.

وأما ماأحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام عند الحنفية والمالكية، فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر، فهي عشرية، وإن كانت من حيز أرض الخراج، فهي خراجية، والبصرة عنده عشرية، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لاتملك مثل دجلة والفرات، فهي عشرية. وإن شق لها نهرًا من أنهار الأعاجم، فهي خراجية.

وأما الخراجية: فهي التي يجب فيها الخراج، لأنها في الأصل أرض الكفار، وهي الأراضي التي فتحت عنوة وقهرًا، فمنَّ الإمام على أهلها، وتركها في يد أربابها، بعد أن وضع على أشخاصهم الجزية إذا لم يسلموا، وعلى أراضيهم الخراج، أسلموا أو لم يسلموا، مثل أرض سواد العراق والشام ومصر والهند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت