فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 7722

تجب معجلة لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام. والإخراج على الفور بشرطين:

أولًا ـ أن يتمكن من إخراجها، بأن كان المال حاضرًا عنده، ثانيًا ـ أن يحضر الأصناف المستحقون لها أو نوابهم أو الإمام أو وكيله الساعي.

فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها؛ لأنه أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، ويأثم بالتأخير، لحبسه مال الفقراء عنده بغير حق، وهو حرام، إلا إذا أخر في رأي الشافعية لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج من الحاضرين، بشرط ألا يتضرر الحاضرون بالتأخير ضررًا بليغًا. وعليه لايجوز للجمعيات الخيرية تأخير صرف الزكاة كرصيد مدور لحساب الجمعية؛ لأن دفع الزكاة واجب على الفور.

تؤدى الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه.

أـ فزكاة الأموال من النقدين (الذهب والفضة) وعروض التجارة [1] ، والسوائم تدفع منها بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام.

ب ـ وزكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرر الإنتاج ولو تكرر مرارًا في العام الواحد، فلا يشترط حولان الحول، ولا بلوغ النصاب عند الحنفية، ويشترط النصاب عند الجمهور.

أما وقت وجوب العشر في الثمار فمختلف فيه:

(1) أي البضائع التجارية على اختلاف أنواعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت