فهرس الكتاب

الصفحة 7384 من 7722

كيف يقدر القاضي النفقة؟ يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات الزوجة وتكاليف المعيشة وأسعار السلع، مستعينًا بآراء أهل الخبرة فيها. وهذا ما نصت عليه المادة (81) من القانون السوري.

يقدر القاضي النفقة، ويجب أن يكون تقديره مستندًا إلى أسباب ثابتة، وله الاستئناس برأي الخبراء.

الاستدانة أثناء الدعوى: للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يأمر الزوج بإسلاف زوجته مبلغًا من المال، لا يزيد عن نفقة شهر واحد، ويمكن تجديد الأمر، وقد نصت على هذا الأمر المادة (82) من القانون السوري:

1 -للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة، وبعد تقديرها: أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغًا على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد، ويمكن تجديد الإسلاف بعده.

2 -ينفذ هذا الأمر فورًا كالأحكام القطعية.

هناك أحكام متنوعة لنفقة الزوجة أهمها ما يأتي:

أولًا ـ حكم الامتناع عن الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض القاضي، ففيه تفصيل عند الحنفية:

أـ إن كان الزوج موسرًا وله مال ظاهر، باع القاضي من ماله جبرًا عليه، وأعطى الثمن لزوجته للنفقة. وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسرًا، حبسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت