فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 7722

أو صغيرة لا تشتهى، أو بمفاخذة أو تبطين، أو قبلة أو لمس، أو عبث بباطن الكف، أو وطئت المرأة وهي نائمة، أو قطرت في فرجها دهنًا ونحوه.

ويلحق به ما إذا أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره، أواستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره، أو أدخل في دبره قطنة أو خرقة أو طرف حقنة ولم يبق منه شيء، أو أدخلت المرأة أصبعها مبلولة بماء أودهن في فرجها الداخل، أو أدخلت قطنة أو خشبة أو عودًا وغيبته؛ لأنه تم الدخول، بخلاف ما لو بقي طرفه خارجًا؛ لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة، فلا يفسد الصوم إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله. وعلى هذا لايفسد عندهم الصوم بالفحص النسائي بإدخال آلة منظار وبقاء طرفها خارجًا، ويفسد بإدخال الإصبع ونحوها، خلافًا للحنابلة في إدخال الإصبع، كما سيأتي.

ومما يلحق به: ما إذا أفسد صومًا غير أداء رمضان بجماع أو غيره، لعدم هتك حرمة الشهر.

ثانيًا ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا: وهو اثنان وعشرون شيئًا تقريبًا، إذا فعل الصائم المكلف منها شيئًا، مبيتًا النية في أداء رمضان، متعمدًا، طائعًا، غير مضطر، ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض، أو قبله كسفر. فلو فعلها صبي، أو لم يبيت النية، أو كان في قضاء ما فاته من رمضان أو في صوم آخر غير رمضان، أو كان ناسيًا أو مخطئًا، أو مستكرهًا، أو مضطرًا، أو طرأ عليه سفر أو مرض، فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط.

ويمكن تصنيفها بشيئين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت