فهرس الكتاب

الصفحة 6982 من 7722

وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلِّق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ [1] .

ولم يؤثر عن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم.

ولأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر حقوق الزوج.

ولأن الشهادة شرط لابتداء الزواج لخطورته، وليست شرطًا لبقائه، والرجعة إبقاء للزواج واستدامة له، فلا تكون شرطًا لصحتها.

رابعًا ـ اختلاف الزوجين في الرجعة: إذا توافق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة، ثبتت وترتب عليها أثرها، وإن اختلف الزوجان: فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها [2] :

1 -إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بأن ادعاها الزوج فقال: راجعتك وأنكرت المرأة، فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة، فالقول قول الزوج اتفاقًا؛ لأنه يملك الرجعة، فقبل إقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق.

(1) رواه أبو داود، وابن ماجه ولم يقل: «ولا تعد» (نيل الأوطار: 253/ 6) .

(2) الدر المختار: 731/ 2 - 737، اللباب: 55/ 3 - 57، القوانين الفقهية: ص 234، الشرح الصغير: 611/ 2 - 613، مغني المحتاج: 338/ 3 - 342، المهذب: 103/ 2، المغني: 280/ 7، 285 - 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت