فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 7722

والتصرفات وتنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها. والولاية على القاصر: هي إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصية والمالية.

صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية: يتطلب العقد لوجوده ونفاذه وترتيب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء، وذا ولاية على العقد بأن يكون أصيلًا عن نفسه أو وليًا أو وصيًا على غيره. فإن لم يكن أصيلًا أو وليًا أو وصيًا كان فضوليًا.

وأهلية الأداء شرط انعقاد العقد ووجوده، فإن لم تتوافر كان العقد باطلًا. أما الولاية فهي شرط لنفاذ العقد [1] وترتب الآثار الشرعية عليه. وهي لا تثبت إلا لكامل أهلية الأداء. أما ناقص أهلية الأداء فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره.

وأهلية الأداء: صلاحية الشخص لمباشرة العقود. والولاية: صلاحية الشخص لإنفاذ العقود.

وبناء عليه يكون للعقد بالنظر للأهلية والولاية أحوال ثلاث [2] :

1 -إذا كان العاقد كامل الأهلية وصاحب ولاية: اعتبر العقد صحيحًا نافذًا إلا إذا كان فيه ضرر بآخر فيصبح موقوفًا على الإجازة، كالتصرف بالمأجور أو المرهون قبل انتهاء مدة الإجازة أو قبل أداء الدين، وتصرف المدين الذي يضر الدائنين، وتصرف المريض مرض الموت، على ما سبق بيانه.

2 -إذا صدر العقد من عديم الأهلية وفاقد الولاية، كالمجنون والصبي غير

(1) النفاذ في الأصل: المضي والجواز، ثم أطلق عند الفقهاء على مضي العقد دون توقف على الإجازة أو الإذن.

(2) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت