فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 7722

وتبدأ مدة الخيار بعد العقد مباشرة.

لخيار الشرط أثران: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه.

أما الأثر المتفق عليه: فهوجعل العقد غير لازم بالنسبة لمن له الخيار. فيجوز له الفسخ في مدة الخيار، وإمضاء العقد، وإذا مضت المدة بدون فسخ أو إمضاء سقط خياره ولزمه العقد.

ويصح الفسخ والإمضاء بالقول الدال عليه مثل: أجزت العقد أو أمضيته، أو رضيت به، أو فسخته، كما يصح بالفعل الدال علىه أو المتضمن له، كالتصرف في المبيع بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الإعارة، سواء من البائع إذا كان له الخيار، أو من المشتري صاحب الخيار.

ويشترط لصحة الفسخ شرطان [1] :

1 -أن يكون في مدة الخيار، لأن العقد يلزم بمضي مدة الخيار بلا فسخ من صاحب الخيار.

2 -علم الطرف الآخر بالفسخ إذا كان الفسخ قوليًا عند أبي حنيفة ومحمد منعًا من إلحاق الضرر به، فإنه إذا كان بائعًا قد يسكت عن البحث عن مشتر آخر، اعتمادًا على أن المشتري لم يفسخ العقد، وفي هذا ضرر به، وإذا كان مشتريًا فقد يتصرف في المبيع ظنًا منه أن البائع لم يفسخ العقد، فيلحقه الضمان، وفي هذا ضرر به، وبالعلم بالفسخ يمتنع لحوق هذا الضرر.

(1) البدائع: 273/ 5، تبيين الحقائق: 18/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت