فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 7722

ثالثًا ـ حالة اجتماع الجنائز: اتفقت المذاهب [1] على جواز الصلاة على الجنائز المتعددة دفعة واحدة، وعلى أن إفراد كل جنازة بصلاة أفضل، ويقدم الأفضل فالأفضل؛ لأن الإفراد أكثر عملًا وأرجى قبولًا.

وفي حال اجتماع الجنائز قال الحنفية: تصف صفًا عريضًا، ويقوم الإمام عند أفضلهم، أو تصف صفًا طويلًا مما يلي القبلة، بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام، محاذيًا له.

رابعًا ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها: لصلاة الجنازة ركنان عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وسبعة عند الشافعية والحنابلة.

أما مذهب الحنفية [2] : فللصلاة عندهم ركنان: التكبيرات الأربع، والقيام. والتكبيرة الأولى ـ تكبيرة الإحرام ركن لا شرط، فلم يجز بناء تكبيرة أخرى عليها. والتكبيرات أربع، كل تكبيرة قائمة مقام ركعة. ويجب السلام مرتين بعد التكبيرة الرابعة. فالواجب عندهم شيء واحد هو السلام، والركن: اثنان: التكبير والقيام. والنية شرط لا ركن، ولا تجوز الصلاة على الجنازة راكبًا ولا قاعدًا عذر استحسانًا.

وسنن الصلاة: ثلاث: التحميد والثناء، والدعاء فيها، والصلاة على النبي

(1) مراقي الفلاح: ص99، الدر المختار:821/ 1 - 822، القوانين الفقهية: ص95، مغني المحتاج: 348/ 1، المغني:562/ 2.

(2) الدر المختار:813/ 1،816، مراقي الفلاح: ص98، فتح القدير:459/ 1 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت