الفَصْلُ الخامِس: الغَُسلُ خصائصه، موجباته، فرائضه، سننه، مكروهاته، مايحرم على الجنب، الأغسال المسنونة. ملحقان به: الأول ـ في أحكام المساجد، والثاني ـ في أحكام الحمامات.
الغسل المراد هنا بضم الغين أو فتحها: هو فعل الاغتسال، أو الماء الذي يغتسل به. وهو لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقًا. والغسل بكسر الغين: ما يغسل به الشيء من أشنان وصابون ونحوه.
والغسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص [1] .
وعرفه الشافعية بأنه: سيلان الماء على جميع البدن مع النية [2] .
وعرفه المالكية بأنه: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك [3] .
(1) كشاف القناع: 158/ 1.
(2) مغني المحتاج:68/ 1.
(3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير:160/ 1.