فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 7722

واشترط المالكية [1] لأداء الزكاة شروطًا ثلاثة أخرى:

1 -إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي، فإن أخرجها قبل وقتها، لم تجزه خلافًا لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان.

2 -دفعها لمن يستحقها لا لغيره.

3 -كونها من عين ما وجبت فيه.

وفيه مطالب أربعة:

اتفق الفقهاء [2] في المفتى به عند الحنفية [3] على وجوب الزكاة فورًا بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما، فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، ويأثم بالتأخير بلا عذر، وترد شهادته عند الحنفية، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، والأمر بالصرف إلى الفقير ومن معه قرينه الفور؛ لأنها لدفع حاجته، فإذا لم

(1) شرح الرسالة: 317/ 1، القوانين الفقهية: ص99.

(2) الدر المختار: 16/ 2 وما بعدها، شرح الرسالة: 317/ 1، القوانين الفقهية: ص99، بجيرمي الخطيب: 320/ 2، المجموع: 302/ 5، 305، المهذب: 140/ 1، كشاف القناع: 192/ 2، المغني: 684/ 2.

(3) لكن يذكر الأصوليون من الحنفية في بحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي: أن أداء الزكاة والحج على التراخي على المعتمد (أصول السرخسي 26/ 1، مسلّم الثبوت 318/ 1، كتابي في أصول الفقه 229/ 1 - 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت