فهرس الكتاب

الصفحة 7166 من 7722

وقال الشافعية وأبو يوسف: عدتها بالأشهر أي أربعة أشهر وعشر، لا بوضع الحمل؛ لأن الولد منفي عنه يقينًا لعدم إنزاله. ومثله ممسوح إذ لا يلحقه على المذهب لدى الشافعية [1] .

2ً - عدة المتوفى عنها زوجها: عرفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد.

فإن كانت حائلًا غير حامل، كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة:234/ 2] حزنًا على نعمة الزواج كما بينت، سواء أكان الزوج قد دخل بها، أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض، لإطلاق الآية، ولم تخصص بالمدخول بها؛ لأن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلَّقة في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب:49/ 33] .

ونصت المادة (123) من القانون السوري على هذه العدة: «عدة المتوفى عنها زوجها أربعةأشهر وعشرة أيام» .

لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر للمتوفى عنها: النكاح الصحيح فقط، وبقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا، سواء وطئت أم لا، وسواء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم.

(1) البدائع: 192/ 3، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 830/ 2، اللباب: 81/ 3، القوانين الفقهية: ص 238، الشرح الصغير: 682/ 2، مغني المحتاج: 395/ 3، المهذب: 145/ 2، كشاف القناع: 480/ 5، غاية المنتهى: 210/ 3، المغني: 470/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت