1ً - أن يتم القرض بالصيغة وهي الإيجاب والقبول أو ما يحل محلهما عند الجمهور من المعاطاة، ولا تكفي المعاطاة عند الشافعية كغيره من العقود.
2ً - أهلية التعاقد: بأن يكون العاقد مقرضًا أو مقترضًا بالغًا عاقلًا راشدًا مختارًا أهلًا للتبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه المحجور عليه، والمكره، ولا من الولي لغير ضرورة أو حاجة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل التبرع.
3ً - أن يكون مال القرض مثليًا عند الحنفية، ويصح عند الجمهور أي مال قابل للثبوت في الذمة من النقود والحبوب والقيميات من حيوانات وعقارات وغيرها.
4ً - أن يكون مال القرض معلوم القدر كيلًا أو وزنًا أو عددًا أو ذرعًا ليتمكن من رده، وأن يكون جنسًا لم يختلط بغيره كقمح مخلوط بشعير، لأنه يتعذر رد بدله.
يصح اشتراط أي شرط يؤدي لتوثيق الحق أو تأكيده، كاشتراط الرهن بمال القرض أو الكفيل أو الإشهاد على العقد أو كتابة الدين أو الإقرار به عند القاضي.
ولا يصح عند الجمهور اشتراط الأجل في القرض ويصح عند المالكية كما تقدم.
ولا يصح الشرط الذي لا يلائم العقد كاشتراط رد زيادة في البدل أو رد صحيح بدل معيب أو شرط بيع داره مثلًا.
والشرط المفسد: اشتراط زيادة في بدل القرض أو تقديم هدية للمقرض.