فهرس الكتاب

الصفحة 7301 من 7722

صاحبة الحق في الحضانة، وإن كانت محرمًا للصغير فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير أو كان الأب معسرًا، ولا تقدم في غير هاتين الحالتين.

وسبب التفرقة: أن المقصود من الرضاع التغذية، وهي تتحقق من غير المحارم كالمحارم، أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتعهده بالرعاية والعناية، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والحنان، وتكون القريبة أشفق من البعيدة.

وإذا لم يوجد أحد يرضى بالحضانة مجانًا وكان الأب معسرًا، ولم يكن للصغير مال، فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبر على الحضانة، وتكون أجرتها دينًا على الأب إلى وقت اليسار، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو بالإبراء.

اتفق الحنفية على المختار، والمالكية على المشهور [1] على وجوب أجرة مسكن الحضانة للحاضن والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأن أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير، فتجب على من تجب عليه نفقته، باجتهاد القاضي أو غيره بحسب حال الأب.

وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لأنه من لوازم المعيشة. والظاهر أن المذاهب الأخرى متفقة مع هذا الرأي.

المكلف بنفقة الحضانة: يرى جمهور الفقهاء أن مؤنة (نفقة) الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ لأنها من

(1) الدر المختار ورد المحتار: 877/ 2، الشرح الصغير: 764/ 2، القوانين الفقهية: ص 225، مغني المحتاج: 452/ 3، كشاف القناع: 576/ 5، الشرح الكبير مع الدسوقي: 533/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت