فهرس الكتاب

الصفحة 6568 من 7722

الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد [1] .

اشترطوا شروطًا في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطًا تشترط في العقود وهي ما يأتي:

1 -الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.

2 -أن يكون الخطاب واقعًا على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.

3 -أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.

4 -أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.

5 -ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.

6 -ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

7 -ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.

8 -أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعًا لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريبًا لا يكفي، وإن سمعه العاقد.

(1) القوانين الفقهية: ص 197 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت