وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية [1] .
1 -إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم (الوجه واليدين) مطلقًا، سواء على طهر أو حدث.
2 -إذا وضعت الجبيرة على غير طهر (حدث) سواء في أعضاء التيمم أو في غيرها.
3 -إذا زادت الجبيرة على قدر الحاجة أو الاستمساك، مطلقًا، سواء طهر أو حدث.
ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وهما:
1 -إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ولم تأخذ من الصحيح شيئًا، ولو على حدث.
2 -إذا كانت في غير أعضاء التيمم، ووضعها على طهر، ولو زادت على قدر الحاجة.
يبطل المسح على الجبيرة في حالتين هما [2] :
1ً - نزعها وسقوطها: قال الحنفية: يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن
(1) بجيرمي الخطيب: 265/ 1، حاشية الباجوري:100/ 1، مغني المحتاج:107/ 1، المهذب:37/ 1.
(2) البدائع:14/ 1، فتح القدير: 110/ 1، اللباب:46/ 1، مراقي الفلاح: ص23، القوانين الفقهية: ص39، الشرح الصغير:206/ 1، الشرح الكبير:166/ 1، بجيرمي الخطيب: 262/ 1، كشاف القناع: 136/ 1 - 137. برء، لزوال العذر، وإن كان في الصلاة، استأنف الصلاة بعد الوضوء الكامل؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل.
وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح؛ لأن العذر قائم، والمسح عليها كالغَسْل لما تحتها ما دام العذر قائمًا: أي أن بطلان المسح على الجبيرة في الحقيقة يكون بالبرء، ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها، والأفضل إعادته.