فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 7722

الفَصْلُ الرَّابع: شروطُ الصَّلاة تتوقف صحة الصلاة على توافر شروط وأركان معينة لها.

أما الشرط في اللغة: فهو العلامة، وفي الشريعة: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان خارجًا عن حقيقته أو ماهيته.

وأما الركن في اللغة: فهو الجانب الأقوى، وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا ذاتيًا تتركب منه الحقيقة أو الماهية. ويطلق على كل من الشرط والركن وصف الفرضية، فكل منهما فرض، لذا عنون بعض الفقهاء لهذا البحث بفروض الصلاة.

والشرطان نوعان: شروط تكليف أو وجوب، وشروط صحة أو أداء، وشروط الوجوب: هي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلًا، وشروط الصحة: هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة.

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، لا مانع عنده كالحيض والنفاس، فتكون شروط وجوب الصلاة ثلاثة [1] :

(1) مراقي الفلاح: ص28، القوانين الفقهية: ص44، الشرح الصغير:231/ 1، 233،260 - 265، الشرح الكبير:201/ 1، مغني المحتاج:130/ 1 - 132، المهذب:53/ 1 ومابعدها، المغني:396/ 1 - 401،615، كشاف القناع:306/ 1،364، المحرر في الفقه الحنبلي:29/ 1 - 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت