فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 7722

أولًا - أن يكون في غير صلاة الجنازة، فليس فيها توجه، وإنما يسن فيها التعوذ.

ثانيًا - ألا يخاف فوت وقت الأداء: وهو مايسع ركعة، فلو لم يبق من الوقت إلا مايسع ركعة لم يسن التوجه.

ثالثًا - ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فإن خاف ذلك لم يسن، وإن بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة.

رابعًا - ألا يدرك الإمام في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال مثلًا لم يسن. وإن أدركه في التشهد، وسلَّم الإمام أو قام قبل أن يجلس معه، سن له الافتتاح به.

خامسًا- ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوًا، فإن شرع لم يعد له.

6ً - التعوذ أو الاستعاذة [1] قبل القراءة في الصلاة:

قال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، لحديث أنس السابق: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» .

وقال الحنفية: يتعوذ في الركعة الأولى فقط.

وقال الشافعية والحنابلة: يسن التعوذ سرًا في أول كل ركعة قبل القراءة، بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وعن أحمد أنه يقول: (أعوذ بالله السميع

(1) أي الاستجارة إلى ذي منعة، على جهة الاعتصام به من المكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت