فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 7722

ومنها ـ أن الخطيب عند الحنفية خلافًا للجمهور لايجلس إذا صعد المنبر، ويجلس في خطبة الجمعة.

ومنها ـ أن الخطيب عند المالكية إذا أحدث في أثناء خطبة العيد يستمر ولا يستخلف، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه إذا أحدث فيها يستخلف.

ومنها ـ أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة الجمعة من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين، وإنما يسن ذلك فقط.

سابعًا ـ حكم التكبير في العيدين: اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: فقال أبو حنيفة [1] : يندب التكبير سرًا في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي» [2] ، ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية، وفي رواية: إلى الصلاة. وقال الصاحبان: يكبر جهرًا، واتفقوا على التكبير جهرًا في عيد الأضحى في الطريق.

وقال الجمهور [3] : يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهرًا، إلى أن تبدأ الصلاة، وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة،

(1) فتح القدير: 423/ 1، الفتاوى الهندية: 142/ 1، مراقي الفلاح: ص90، اللباب: 117/ 1، الدر المختار: 784/ 1 - 785.

(2) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد.

(3) الشرح الصغير: 529/ 1، القوانين الفقهية: ص86، المجموع: 36/ 5 - 37. مغني المحتاج: 314/ 1 ومابعدها، كشاف القناع: 63/ 2 - 64، المغني: 368/ 2، 369، 372 - 374، 393 - 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت