فهرس الكتاب

الصفحة 2687 من 7722

المبحث الأول ـ تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها:

وفيه مطلبان:

الأضحية لغة: اسم لما يضحى به، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، فالأضحية ما يذبح في يوم الأضحى. وفقهًا: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص [1] . أو هي ما يذبح من النَّعَم تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر [2] .

وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع [3] .

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فصلّ لربك وانحر} [الكوثر:2/ 108] [4] {والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج:36/ 22] أي من أعلام دين الله.

وأما السنة فأحاديث، منها حديث عائشة: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» [5] .

(1) الدر المختار: 219/ 5، تبيين الحقائق: 2/ 6، تكملة الفتح: 66/ 8.

(2) شرح الرسالة: 366/ 1، مغني المحتاج: 282/ 4، حاشية الباجوري على ابن قاسم: 304/ 2، كشاف القناع: 615/ 2.

(3) المغني: 617/ 8، مغني المحتاج: المكان السابق، المهذب: 237/ 1، كشاف القناع: 17/ 3.

(4) أشهر الأقوال: أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر: الضحايا.

(5) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وجاء في لفظ: «أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي .. » (نيل الأوطار: 108/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت